خالد رمضان حسن
55
معجم أصول الفقه
ب - والأهلية الكاملة : هي صلاحية المرء لوجوب الحقوق له وعليه ، وذلك بعد أن يولد في الدنيا إلى مماته ، فيرث ويورث . 2 - وأهلية الأداء هي : صلاحية الإنسان لأن يطالب بالأداء ، ولأن تعتبر أقواله وأفعاله ، وتترتب عليها أثارها الشرعية . بحيث إذا صدر منه تصرف كان معتدا به شرعا ، وإذا أدى عبادة كان أداؤه معتبرا ومسقطا للواجب ، وإذا جنى على غيره أخذ بجنايته مؤاخذة كاملة وعوقبت عليها بدنيا وماليا . وهذه الأهلية أيضا لها قسمان : ناقصة . . وكاملة . أ - فالأهلية الناقصة . هي صلاحية المرء لصدور بعض الأفعال منه دون بعض ، أو لصدور أفعال يتوقف الاعتداد بها على رأى من هو أكمل منه عقلا والمسلم بوجوه النفع والضرر له : كالصبي العاقل ؛ فإنه يصح في حقه بعض ما يعامل به ويعقد عليه ، ولا بد من أن يأذن وليه بذلك في بعض الأمور . ب - والأهلية الكاملة : هي صلاحية المرء لأن يعتد بكل بما يصدر منه قولا وفعلا بدون توقف على رأى الغير . - وعلى هذا فإن أساس ثبوت أهلية الوجوب للإنسان . هو : الحياة . . وأساس ثبوت أهلية الأداء للإنسان . هو : التمييز ، وهو ما يتعلق بالعقل والبلوغ .